الشيخ محمد السند

217

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 12 : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ] ( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط ( 1 ) . [ فصل في شرائط الغسل ] فصل في شرائط الغسل وهي أمور : الأول : نية القربة على ما مرّ في باب الوضوء ( 2 ) . الثاني : طهارة الماء ( 3 ) . الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً . ( 4 )